العيني

29

البناية شرح الهداية

وقيل : لا بد من دعوى كل واحدة منهما أنها الأولى أو الاصطلاح لجهالة المستحقة . ولا يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها » .